عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ .
IsnādʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Abī ʿUmayr, d'après l'un de ses compagnons, d'après Ibn Bukayr, d'après Zurāra, d'après Abū ʿAbd Allāh (al-Ṣādiq) (paix sur lui)
Il a dit : « Il n'y a de divorce (ṭalāq) que ce par quoi le divorce est intentionné. »
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنَّهُمَا قَالَا لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ .
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā, d'après Aḥmad ibn Muḥammad, d'après Ibn Faḍḍāl, d'après Ibn Bukayr, d'après Zurāra, d'après al-Yasaʿ, d'après Abū ʿAbd Allāh (ʿa) ; et d'après ʿAbd al-Wāḥid ibn al-Mukhtār, d'après Abū Jaʿfar (ʿa)
Tous deux ont dit : « Il n'y a de divorce (ṭalāq) que pour celui qui a l'intention de divorcer. »
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) يَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ وَ لَا طَلَاقَ عَلَى السُّنَّةِ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لَا طَلَاقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً .